الشيخ محمد آصف المحسني

316

معجم الأحاديث المعتبرة

عن زرارة قلت لِابي عبداللّه عليه السلام في الذرّة ( شيء قال لي : الذرة - خ يب ) والعدس والسُّلْت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشّعير وكُلُّ ما كيل بالصّاع ، فبلغ الأوساق الّتي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة « 1 » . أقول : حمل معنى الحديث وأمثاله على الاستحباب حمل الظاهر على النص ثم السُّلْتُ إمّا نوع من الحنطة أو من الشعير . [ 5813 / 10 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز ( بن عبداللّه - خ كا ) عن محمّد بن مسلم قال : سألته عليه السلام عن الحبوب ما يُزَكَّى منها ؟ فقال : الْبُرُّ الشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت والعدس والسِّمْسِم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه ( وعن ) حريز عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام مثله وقال : كل ما كِيْلَ بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزّكاة وقال : جعل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كلّ شيء أنبتته الأرض إلّاما كان في الخضر والْبُقُول وكلّ شيء يفسد من يومه . أقول : الظاهر أن السند معلق على سابقه في الكافي وفي هذه الموسوعة ، فهو معتبر . ( 3 ) عدم وجوب الزكاة في الجواهر والكنز [ 5814 / 1 ] الكافي : علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن ابن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الجواهر وأشباهه زكاة وإن كثر « 2 » . رواه الصدوق في الفقيه عن زرارة وبكير وزاد : وليس في نُقُر الفضة زكاة وليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتجربه فإن إتجربه ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال . وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما . أقول : لم يفهم ان الزيادة من فتوى الصدوق أم من كلام الإمام عليه السلام كما عن الوسائل . [ 5815 / 2 ] التهذيب : الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبداللّه عليه السلام في المال يوجد كنزاً ، أيؤدّى زكاته ؟ قال : لا ، قلت وإن كثر ؟ قال :

--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 65 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 519 وجامع الأحاديث : 6 / 88 والفقيه : 2 / 9 .